الصفحة 471 من 549

يختلف باختلاف عادة الناس في إحراز أموالهم فمن سرق شيئا من موضع قد أحرز فيه وهو حرز مثله في عادة الناس قطع

والدور والدكاكين إحراز لما يجوز فيها والقبر حرز للكفن إذا سد وأدرج الميت في أكفانه وأبنية حوانيت الباعة حرز لما يوضع فيها من الأحمال والأعدال والإنسان حرز لما معه في جيبه أو كمه أو يده أو وسطه أو ثوب على كتفه لبسه لبس مثله ولا قطع في ثمر معلق إلا إذا أواه الجرين فذلك حرزه ولا حريسة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت