الصفحة 476 من 549

في ثلاثة سواء كان أحد الثلاثة مسلما أو ذميا ولا يعتق نصيب شريكه بالسراية ولكن بعد أن يقوم عليه ويدفع القيمة إلى الشريك وتكون القيمة يوم الحكم والولاء لمن أعتق عليه ولا يراعى في ذلك اختيار الشريك أو العبد أو إباؤهما إلا أن يبدل الشريك إعتاق نصيبه فيكون له ذلك ويسقط حينئذ عن المبتدي بالإعتاق والتكميل وإن كان باقية له فقيل بالسراية وقيل بالحكم وإن كان مريضا قوم عليه نصيب الشريك في ثلثه وعتق باقيه إن كان له في الثلث

ومن لم يجد ثمن حصة الشريك كاملة قوم عليه بقدر ما يجده منها وبقي الباقي رقا وإن مات العبد قبل تقويمه مات عبدا وسقطت المطالبة عن العتق وإذا بعض العتق عدة الشركاء في لفظ متفق زمانه قوم باقية على عدد رؤوسهم فإن كان بعضهم بعد بعض ألزم الأول دون من بعده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت