فهرس الكتاب
- 📄
في ثلاثة سواء كان أحد الثلاثة مسلما أو ذميا ولا يعتق نصيب شريكه بالسراية ولكن بعد أن يقوم عليه ويدفع القيمة إلى الشريك وتكون القيمة يوم الحكم والولاء لمن أعتق عليه ولا يراعى في ذلك اختيار الشريك أو العبد أو إباؤهما إلا أن يبدل الشريك إعتاق نصيبه فيكون له ذلك ويسقط حينئذ عن المبتدي بالإعتاق والتكميل وإن كان باقية له فقيل بالسراية وقيل بالحكم وإن كان مريضا قوم عليه نصيب الشريك في ثلثه وعتق باقيه إن كان له في الثلث
ومن لم يجد ثمن حصة الشريك كاملة قوم عليه بقدر ما يجده منها وبقي الباقي رقا وإن مات العبد قبل تقويمه مات عبدا وسقطت المطالبة عن العتق وإذا بعض العتق عدة الشركاء في لفظ متفق زمانه قوم باقية على عدد رؤوسهم فإن كان بعضهم بعد بعض ألزم الأول دون من بعده