الصفحة 477 من 549

وإذا أعتق المريض المحجور عليه عبيدا له هم جميع ماله أقرع بينهم بعد موته فاعتق ثلثهم ممن وقع عليه السهم ورق باقيهم ولو أعتق جزءا منهم فذلك على ضربين أن نسب الجزء إلى جميعهم أقرع بينهم كأنه قال ثلث عبيدي أحرار أو ربعهم وإن نسب إلى كل واحدة عتق ذلك القدر من كل واحد بغير قرعة ومن مثل بعبده مثلة بينة ظاهرة قاصدا لذلك عتق قيل بنفس المثلة وقيل بالحكم وله ولاؤه وإن كان ذلك عن غير قصد وإنما جر إليه غيره لم يعتق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت