فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 478 من 549
عليه ويعتق الحمل بإعتاق الحامل ولا تعتق الحامل بعتق الحمل ولا يجوز إعتاق دون البالغ ولا غير العاقل ولا المولى عليه وإن كان بالغا عاقلا ولا المديان إلا بإجازة غرمائه ولاالراهن إلا بيساره ويعتق بالقرابة ثلاثة أصناف عمود النسب علوا أو سفلا والإخوة نفسها من غير مجاوزة إلى ولدها وعتقهم بنفس الملك من غير حاجة إلى حكم
حجم الخط: