فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 481 من 549
لسادتهم ولا يرجع إليهم بعد عتقهم إلا المكاتب وحده وكذلك المسلم يعتق الكافر
وجر الولاء ثابت ولا يجره إلا الأب أو الجد وصفته أن يتزوج عبد معتقة لقوم فيولدها فإن ولاء ولده منها لموالي أمه ما دام الأب رقا فإن عتق جر ولاء ولده إلى معتقه
ولو كان للعبد أب عبد فأعتق قبل ابنه جر ولاء ابنه إلى من أعتقه ما دام ابنه رقيقا فإن أعتق الابن جر ولاء ولده إلى مواليه وانتقل عن موالي أبيه الذي هو الجد فإن تزوج العبد حرة لا ولاء عليها ورث من يموت من ولدها بعد نصيب أمه المسلمون وإن أعتق العبد قبل موت الولد جر ولاءهم إلى معتقه ولا يكون جر الولاء فيمن مسه رق
حجم الخط: