فهرس الكتاب
- 📄
الصفحة 482 من 549
وولد الملاعنة العربية لا ولاء عليه وإن كانت معتقة كان لمواليها فإن اعترف به الأب عاد إليه أو إلى مواليه ولا ولاء لامرأة إلا في ثلاثة مواضع أحدها أن تعتق مباشرة والثاني أن تعتق معتقها والثالث أن يموت معتقها عن ولد من أمته أو من معتقته
فأما عتقها بالمباشرة فإنها إذا أعتقت عبدا أو أمة فماتا عن غير وارث فميراثه لها وما يعتقه معتقها فمثل أن يعتق هذا العبد الذي أعتقه عبدا ويموت المعتق الأول عن غير وارث فيكون ولاء الثاني لها والقسم الثالث أن يتزوج عبدها أمة فيولد له ثم تعتقه أو يتزوج بعد عتقه فيكون الولاء لها إما ابتداء أو جرا على الترتيب الذي قدرناه
حجم الخط: