الصفحة 105 من 653

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "والنصاب (أي الذهب) 85 جرام، فما دون ذلك ليس فيه زكاة، وما بلغ (85) جرام ففيه الزكاة، ونزكيه بقدر قيمته ونأخذ ربع عشر قيمته، وذلك بأن نقسم القيمة على (40) فما خرج فهو الزكاة، مثال: إذا كان الحلي يساوي (40.000) فزكاته (1000) وعلى هذا نقيس ".

• التعامل الآن بالأوراق النقدية، نصابها: معتبرة بالفضة، 200 درهم هي 140 مثقالًا، = 56 ريالًا عربيًا من الفضة، فإذا أردت أن تعرف مقدار الزكاة فاعرف مقدار الريال العربي من الفضة.

نسال عن قيمة الريال العربي بالفضة، فإذا كانت قيمته 10 فالنصاب 560، فمن ملك 560 ريالًا وجب فيها الزكاة.

كم الريال العربي من الفضة ثم اضربه 56.

نصاب الخارج من الأرض

م / وأما صدقة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار فقد قال - صلى الله عليه وسلم - (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة) والوسق ستون صاعًا، فيكون النصاب للحبوب والثمار: 300 صاع بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -).

نصاب الخارج من الأرض:

• الحديث دليل على أن نصاب الخارج من الأرض (5) أوسق، يساوي: 300 صاع للحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، فليس فيما دون 300 صاع صدقة.

• اتفق العلماء على وجوب الزكاة في أصناف أربعة: الحنطة والشعير والزبيب والتمر، واختلفوا في غيرها.

• واختلف العلماء في ضابط الثمار والزرع التي فيها الزكاة:

فقيل: لا تجب إلا في الأصناف الأربعة السابقة.

وبهذا قال جماعة من أهل العلم منهم الحسن البصري، واختاره الشوكاني والألباني.

لحديث عَنْ أَبِي مُوسَى اَلْأَشْعَرِيِّ; وَمُعَاذٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ اَلنَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: (لَا تَأْخُذَا فِي اَلصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ اَلْأَصْنَافِ اَلْأَرْبَعَةِ: اَلشَّعِيرِ, وَالْحِنْطَةِ, وَالزَّبِيبِ, وَالتَّمْرِ) . رَوَاهُ اَلطَّبَرَانِيُّ, وَالْحَاكِم ُ

وهذا الحديث يؤيده أحاديث أخرى مرسلة:

عن مجاهد قال: (لم تكن الصدقة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في هذه الأربعة: البر، والشعير، والتمر، والزبيب) . رواه البيهقي

وقال الحسن: (لم يفرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة إلا في عشرة أصناف: البر من الشعير، والتمر، والزبيب، والذرة، والإبل. . .) . رواه البيهقي

قال الشوكاني: " فهي تنتهض بتخصيص العمومات، مثل: (وآتوا حقه يوم حصاده) فالحق ما ذهب إليه الثوري والحسن البصري والنخعي، والحسن بن صالح في وجوبها في هذه الأربعة، وأما زيادة الذرة فهي ضعيفة، لكن يعضد زيادة: والذرة، مرسل الحسن البصري ومجاهد ".

وقيل: تجب في كل ما يقتات ويدخر.

وهذا مذهب المالكية والشافعية.

كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، بخلاف الجوز واللوز والفستق، هذه تدخر لكنها لا تقتات.

وكذلك الفواكه كالتفاح والرمان والكمثرى لا زكاة فيها، لأنها لا تدخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت