فهرس الكتاب
الخلاصة:
أولًا: ما سقي بلا مؤونة فيه العشر، كالذي ينبت على الأنهار والأمطار.
ثانيًا: ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر، المقصود بالمؤونة: ما سقي بالرشاشات والآبار والمكائن.
ثالثًا: ما سقي نصفه بمؤونة والنصف الآخر بلا مؤونة فيه ثلاثة أرباع العشر.
• وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار: إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر، وهو أن يحمر أو يصفر كما جاء في الحديث.
• فائدة هذا القول: أنه لو تلف قبل البدو ولو بفعل المالك فإنه لا زكاة عليه.
• لماذا جعل الشارع بدو الصلاح وقتًا لوجوب الزكاة؟ لأن هذا الوقت هو الذي يقصد فيه الأكل من الثمار والاقتيات منها.
زكاة عروض التجارة
م / وأما عروض التجارة: وهو كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح، فإنه يقوم إذا حال الحول بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة، ويجب فيه ربع الشعر.
• عروض التجارة كل ما أعد للبيع والشراء.
• كيفية زكاة عروض التجارة: تقوّم عند تمام الحول ولا يعتبر ما اشتريت به بل العبرة بقيمتها الحالية.
• اختلف العلماء هل يجوز إخراج زكاة العروض من أعيانها؟
مثال: إنسان عنده محل لبيع الأقشمة، فهل يجوز أن يخرج زكاته من هذه الأقمشة؟
القول الأول: أنه لا يجوز، وأنه يجب إخراج زكاتها من قيمتها.
وهذا مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة.
قالوا: لأن عروض التجارة معتبرة بالقيمة، فوجب أن يكون المُخرَج منها.
القول الثاني: أنه يجوز.
وهذا اختيار ابن تيمية.
قالوا: أنه ساوى الفقراء بنفسه، فهو يملك عروض فأعطاهم منها.
وبقول معاذ لأهل اليمن (ائتوني بعرض ثياب، خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة) .
لان المقصود من الزكاة سد خلة الفقراء، وإذا كان الأصلح والأنفع للفقير أن يأخذ هذا العرض، فإن هذا يوافق المقصود من الزكاة.
وقالوا: إن إخراج العين هو الأصل، لأن هذا مال تجب الزكاة فيها فجاز إخراجها منه كسائر الأموال.
والراجح الأول، وهو أن الأصل إخراج القيمة في عروض التجارة، لأنه أنفع للمستحق غالبًا.
زكاة الدين
م / ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل أو معسر لا وفاء له فلا زكاة فيه.
ذكر المصنف - رحمه الله - زكاة الديون، والديون تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: أن يكون الدين مما لا يرجو وجوده، كأن يكون عند مماطل أو يكون عند معسر لا وفاء له، فهذا لا زكاة فيه