فهرس الكتاب
لقول ابن عباس: (لا يصلِّ أحد عن أحد، ولا يصم أحد عن أحد) . أخرجه النسائي
ولقول عائشة: (لا تصوموا عن موتاكم، وأطعموا عنهم) . أخرجه عبد الرزاق. قالوا:
فلما أفتى ابن عباس وعائشة بخلاف ما روياه، دلّ ذلك على أن العمل على خلاف ما روياه.
قال ابن حجر: " وهذه قاعدة لهم معروفة، إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن ابن عباس فيها مقال، وليس فيها ما يمنع الصيام إلا الأثر الذي عن عائشة وهو ضعيف جدًا، والراجح أن المعتبر ما رواه لا ما رآه ".
والراجح القول الثاني، وأنه يصام عنه الواجب بأصل الشرع والنذر.
• أجاب الجمهور عن حديث عائشة:
قالوا المراد بقوله (صام عنه وليه) أي يفعل عنه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام.
قال الشوكاني: " وهو عذر بارد لا يتمسك به منصف في مقابلة الأحاديث الصحيحة".
ومن جملة أعذارهم: أن عمل أهل المدينة على خلاف ذلك.
قال الشوكاني: " وهو عذر أبرد من الأول ".
• متى يكون عليه صيام؟ يكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام.
مثال: إنسان نذر أن يصوم [3] أيام، ثم مات من يومه، فهذا ليس عليه شيء لأنه لم يتمكن منه.
مثال آخر: إنسان مرض في: 20 رمضان فأفطر، وتواصل به المرض شهر شوال وشهر ذي القعدة، ثم مات، فهذا ليس عليه صوم، فلا يقضى عنه، لأنه لم يمر عليه أيام يتمكن منها القضاء.
• اختلف في المراد بالولي:
فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبه، والأول أرجح.
صيام التطوع
م / (سئل رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ. قَالَ:"يُكَفِّرُ اَلسَّنَةَ اَلْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ) ."
ذكر المصنف - رحمه الله - حديث أبي قتادة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صيام يوم عرفة .... ) ليستدل به على استحباب صيامه.
• الحديث دليل على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحاج.
أما الحاج: فالأفضل عدم صومه.
لحديث أم الفضل بنت الحارث (أن ناسًا تماروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعضهم: صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره بعرفات، فشربه النبي - صلى الله عليه وسلم -) . متفق عليه
وقال ابن عمر: (حججت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه) . رواه الترمذي
وجاء في حديث ضعيف: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم عرفة بعرفة) . رواه أبو داود. وضعفه ابن القيم
• الحكمة من استحباب فطره للحاج:
قال ابن القيم: " قالت طائفة: ليتقوى على الدعاء، وهذا قول الخرقي وغيره.