الصفحة 154 من 653

والراجح القول الأول، لأن جعل وقتها إلى اصفرار الشمس أخذ بالزائد، والأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، والأخذ بالناقص إلغاء للزائد، وهذه الزيادة مقبولة لأمور:

أولًا: أن هذه الزيادة في صحيح مسلم، وحديث جابر في بعض السنن.

ثانيًا: أن حديث عبد الله بن عمرو متأخر، وإمامة جبريل بالنبي - صلى الله عليه وسلم - كانت في أول الفرض بمكة.

ثالثًا: أنه اشتمل على زيادة لم ترد في حديث جابر، والأخذ بالزيادة لا ينافي ذلك.

رابعًا: أن حديث ابن عمرو قول، وحديث جابر فعل.

• معنى اصفرار الشمس: أن يرى الإنسان الصفرة أو الحمرة على الأرض أو الأبنية.

• صلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي جاء الأمر بالمحافظة عليها كما في قوله تعالى (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى) .

بداية وقت صلاة المغرب: يبدأ وقتها إذا غربت الشمس بالإجماع.

وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم.

لحديث جابر: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي المغرب إذا وجبت) . رواه مسلم

ولحديث أبي موسى: (أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى المغرب حين وقعت الشمس) . رواه مسلم

نهاية وقتها: إلى مغيب الشفق.

لحديث عبد الله بن عمرو ( ... ووقت المغرب ما لم يغب الشفق) .

ولحديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق) .

وقال بعض العلماء: أنه عقب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي خمس ركعات، وهذا مذهب الشافعي. واستدلوا: أن جبريل - عليه السلام - صلاها بالنبي - صلى الله عليه وسلم - في اليومين لوقت واحد في بيان مواقيت الصلاة، وهو قول ضعيف، ويدل على أن وقت المغرب ليس بقصير:

حديث زيد بن ثابت: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في المغرب بطولي الطوليين) . رواه البخاري

وهي سورة الأعراف كما جاء عند النسائي، ولا شك أن سورة الأعراف لا يمكن أن تقرأ إلا في وقت طويل.

• المقصود بالشفق الحمرة.

بداية وقت العشاء: من مغيب الشفق، وهذا بالإجماع، وقد نقل الإجماع ابن قدامة والنووي وغيرهم.

نهاية وقتها: أنه إلى نصف الليل.

وهذا مذهب أبي حنيفة وابن المبارك.

لحديث عبد الله بن عمرو (فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل) . رواه مسلم

ولحديث أنس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخر ليلة العشاء إلى منتصف الليل) . رواه البخاري

وهذا القول هو الصحيح.

لكن هل هناك وقت ضرورة؟

اختلف العلماء:

القول الأول: أنه هناك وقت ضرورة يمتد إلى الفجر.

وهذا المذهب وبه قال الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت