الصفحة 505 من 653

م / وفي الصلب الدية.

[وفي الصُّلْب] هو عظم من لدن الكاهل إلى العجْب بأسفل البدن (العمود الفقري) .

الحديث دليل على وجوب الدية في كسر الصلب إذا لم يَجبُر، وهذا قول الجمهور.

ولأن الصلب عضو ليس في البدن مثله، وفيه جمال ومنفعة.

م / وفي العينين الدية.

الحديث دليل على وجوب الدية كاملة في إتلاف العينين، وقد أجمع العلماء على ذلك.

ويشهد له حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا ( ... وقضى في العين نصف العقْل خمسون من الإبل) رواه أبو داود.

م / وفي الرِّجِل الواحدة نصف الدية.

-الحديث دليل على وجوب نصف الدية في قطع الرجِل الواحدة، وقد أجمع العلماء على أن في الرجلين الدية كاملة، وفي الرجل الواحدة نصف الدية.

-والموجِب للدية في الرجل هو القطع من مفصل الكعب وما زاد على هذا فهو موضع خلاف بين العلماء هل فيه الدية أو مع الدية حكومة.

م / وفي المأمومة ثلُث الدية.

[وفي المأمومة] هي الشجة التي بلغت إلى أم الدماغ، وأم الدماغ جلدة رقيقة فوق الدماغ.

الحديث دليل على أن في المأمومة ثلث الدية. (ثلاث وثلاثون بعيرًا وثلث البعير) وثلث البعير لا يتبعض فيؤخذ من الدراهم.

م / وفي الجائفَة ِ ثلث الدية.

[وفي الجائفة] وهي: التي تصل إلى جوف البطن، وعلى هذا فهي خاصة بالبطن، وقيل: هي التي تصل إلى جوف العضو المجوف كالبطن والصدر والظهر والورك وغيرها مما له جوف.

الحديث دليل على أن في الجائفة ثلث الدية.

- (هذا ما لم يصل إلى الموت، فإن وصل إلى الموت ففيه الدية كاملة) .

م / وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل.

[وفي المُنَقِّلَة] وهي: الشجة التي تكسر العظم وتزيله وتنقله عن مكانه.

الحدث دليل على أن في المنقلة (15) خمس عشرة من الإبل، وقد أجمع العلماء على هذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت