فهرس الكتاب
م / وفي كلِ إصبع من أصابع اليد والرجِل عشرٌ من الإبل.
الحديث دليل على أن كل إصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر من الإبل، وعلى هذا: فإن في الأصابع الدية، ولو قطع أصابع اليدين والرجلين فديتان.
-ومن هذا نستفيد أن الدية غير مقدّرة بالنفع، ولو كانت مقدرة بالنفع لكان نفع الخنصر من الرجِل لا يساوي شيئًا لنفع الإبهام من اليد، (فالخنصر من الرجل فيه كما في الإبهام من اليد) .
م / وفي السن خمسٌ من الإبل.
الحديث دليل على أن دية السن خمس من الإبل، ففي كل سن خمس من الإبل ولو اختلفت منافعها.
-وعلى هذا فيكون في جميع الأسنان (160) بعيرًا.
م / وفي الموضِحَة خمس ٌ من الإبل.
[وفي الموضِحَة] هي الجَرْحَة التي تبرز العظم وتزيل عنه اللحم.
الحديث على أن في الموضحة خمس من الإبل.
م / وإن الرجل يقتل بالمرأة.
الحديث دليل على أن الرجل يقتل بالمرأة، وقد سبقت المسألة وأدلتها.
-استنبط العلماء من هذا الحديث: قاعدة: أن ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة، وما في الإنسان منه شيئان ففيه الدية وفي كل واحد منهما نصف الدية:
فالأنف واللسان والذّكَر: دية.
وفي العينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة، واليدين والرجْلين والأليتين فيهما الدية، وفي أحدهما نصفها.
كتاب الحدود.
تعريف الحدود: جمع حد والحد لغة: الحجز والفصل.
واصطلاحًا: عقوبة مقدرة شرعًا لمنع الجناة من العود إلى المعاصي وزجر غيرهم وتكفير ذنب صاحبها.
قوله (مقدرة شرعًا) خرج به العقوبة التي قدرها القاضي كالتعزير.
-فالحكمة من الحدود:
أولًا: ردع العصاة ومنع انتشار الفساد.
ثانيًا: التكفير والتطهير للعاصي.