فهرس الكتاب
فإذا كان عنده دراهم فلا تجوز له العرايا. لأنه يستطيع أن يشتري من السوق.
الشرط الخامس: التقابض بين الطرفين.
لأن الأصل في بيع التمر بالتمر أنه لا بد من شرطين: التساوي والتقابض.
فالتساوي عرفنا أنه رخص فيه، ويبقى التقابض على الأصل لم يرخص فيه.
بعض أنواع البيوع المحرمة.
م / ومن الشروط: أن لا يقعَ العقدُ على محرمٍ شرعًا.
أي: من شروط البيع أن لا يقع العقد على محرم شرعًا، والمحرم شرعًا أنواع، إما لمحرم لذاته، أو محرم لغيره، وهذا الشرط يعبر عنه الفقهاء بقولهم: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة.
-المحرم لعينه كما قال المصنف رحمه الله:
م / كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الخمر والميتة والأصنام. متفق عليه.
فهذه لا يجوز العقد عليها، لأن من شروط العقد أن تكون العين مباحة وهذه العين ليست بمباحة، فلا يجوز بيع الخمر ولا الأصنام ولا الميتة، ويدخل في ذلك كل محرم كبيع الكلاب، وآلات اللهو لا يجوز بيعها، وآلات التصوير.
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ (إنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ) متفق عليه.
الخمر: كل ما أسكر العقل، وسميت خمرًا لأنها تخمر العقل، أي تغطيه. الميتة: بفتح الميم، وهي ما زالت عنه الحياة بدون ذكاة شرعية. الخنزير: حيوان نجس قبيح الشكل. الأصنام: جمع صنم، وهو ما كان منحوتًا على شكل صورة.
• تحريم بيع الخمر، وهذا بالإجماع، وكذلك شربها واقتنائها، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم بيعها كابن المنذر والنووي.
عن أنس قال (لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له) . رواه أبو داود
الحكمة من تحريمها: لما تسببه من العداوة والبغضاء، ولأنها مفسدة للعقل.
• تحريم بيع الميتة بجميع أجزائها، وهذا بالإجماع كما حكاه ابن المنذر، فالميتة يحرم أكلها، ويحرم أيضًا بيعها.
• الميتة: كل ما مات من غير ذكاة شرعية، مثل ما مات حتف أنفه كشاة سقطت من جبل فماتت، ما ذكي ذكاة شرعية ولكن كان المذكي غير أهل أو فقد شرط من شروط الذكاة مثل: من ذبح من لا يصلي، فهذه ميتة، لان المذكي ليس أهلا للذكاة، وكذا لو ذكى مجوسي، أو فقد شرط: مثل ذكى بغير تسمية، فإنها لا تحل وتعتبر ميتة.