فهرس الكتاب
يستثنى من ذلك: ميتة السمك، والجراد. فقد قال - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن البحر: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) .
والجراد لما في الحديث: (أحلت لنا ميتتان: السمك والجراد) وهذا موقوف على ابن عمر، وهو الأصح، وله حكم الرفع.
• والحكمة من تحريمها: لأنها طعام خبيث مضر بالبدن.
• تحريم بيع الأصنام. (وهو كل ما عبد من دون الله) .
قال ابن القيم: تحريم بيع الأصنام أعظم تحريمًا وإثمًا وأشد منافاة للإسلام من بيع الميتة والخنزير.
• الحكمة من تحريمها: لأنه ذريعة للشرك ومفسدة للأديان.
• تحريم بيع الخنزير، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير وشراؤه محرم.
وقال ابن القيم: وأما تحريم بيع الخنزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة.
وقال: والخنزير أشد تحريمًا من الميتة.
لأن فيه مضار كبيرة، وهو ينقل أمراضًا لجسم الإنسان، وأيضًا له تأثير سيء على العفة والغيرة على الأعراض.
م / وإما لما يترتب عليه من قطيعةِ المسلم، كما نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن البيعِ على بيعِ المسلم والشراء على شرائه والنجش. متفق عليه.
من البيوع المحرمة: بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا المحرمات ليست محرمات لذاتها، لأنها في الأصل مباحة، لكن حرمت من أجل ما تسببه من قطيعة المسلم والتحاسد والعداوة والنزاع بين الناس.
الأدلة على تحريم هذا البيع:
حديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يبيع الرجل على بيع أخيه .. ) متفق عليه
وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا يبع بعضكم على بيع بعض) رواه مسلم.
وعن عقبة بن عامر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه) رواه مسلم.
مثاله:
أن يشتري شخص من إنسان سلعة بـ (10) ثم يأتيه آخر ويقول: أعطيك مثلها بـ (9) ، أو يقول أعطيك أحسن منها بـ (10) .
ومثل البيع الشراء:
مثال: علمتُ أن زيدًا باع على عمرو بيته بـ (100) ، فذهبت إلى زيد وقلت له: أنت بعت بيتك على عمرو بـ (100) ، أنا سأعطيك (120) .
• الحكمة من النهي: حصول التحاسد والتباغض.
• العقد لا يصح: