فهرس الكتاب
لأن النهي عائد إلى العقد نفسه (وهذا مذهب الحنابلة واختاره ابن حزم وابن تيمية) .
• هل يجوز البيع على بيع الكافر؟ فيه قولان للعلماء، أرجحها أنه لا يجوز، وأما قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لا يبع المسلم على بيع المسلم) إنما هو بناء على الأغلب.
• (مثال: اشترى مسلم من كافر سلعة، فلا يجوز أن يذهب البائع المسلم ويقول له: أنا أعطيك السلعة بأقل) .
النجش:
من البيوع المحرمة: النجش، وهو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.
وهو حرام.
لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ , وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا. وَلا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ... ) متفق عليه.
ولحديث ابن عمر (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النجش) . متفق عليه
ثانيًا: ما هدف الناجش؟
1 -أن ينفع البائع.
2 -أن يضر المشتري.
3 -أو الأمرين جميعًا.
4 -أو مجرد العبث.
ثالثًا: لو وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء.
لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد.
رابعًا: من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة.
الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ) ، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.
مسألة: قال العلماء: يستثنى من ذلك مسألتان:
المسألة الأولى: مسألة المزايدة: وهي أن يعرض البائع سلعته في السوق، ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الأكثر، وهو المعروف بـ (بيع المزاد العلني) (الحراج) .
لأن السلعة معروضة للزيادة، ولأن البائع لم يركن لمشترٍ معين.
بيع المناقصة: كأن تقول مؤسسة نريد عشر سيارات، ولا يذكرون السعر، تأتي شركة تقول عندي سيارات ب (100) وتقول شركة ثانية نفس السيارات 90.
لأن أصل الشركة لما نزلت المناقصة تريد أقل ما يكون من الأسعار.
م / ومن ذلك:
ومن ذلك: أي مما حرم لعارض.