فهرس الكتاب
1_ موت أحدهما، لأنه إذا مات الموكل انتقل المال إلى ورثته، فلابد من تجديد الوكالة إذا شاؤوا أن يستمروا مع الوكيل، أما الوكيل فتبطل بموته، لأن الموكل إنما رضيه بعينه، فإذا مات فإن المعقود عليه قد زال وفات، فتبطل بذلك الوكالة.
2_ بجنون أحدهما. (لأن المجنون ليس له أهلية التصرف) .
3_ فسخ أحدهما.
• لكن اختلف العلماء لو تصرف الوكيل قبل أن يعلم بفسخه؟ فما حكم تصرفه؟ مثال: وكلت هذا الرجل على أن يبيع بيتي ثم في اليوم الثاني أشهدت رجلين أني فسخت وكالته، ثم باع البيت في اليوم الثالث ولم يعلم بالفسخ؟ اختلف العلماء على قولين:
القول الأول: أنه لا ينفذ تصرفه فالبيع باطل.
وهذا مذهب الشافعي والحنابلة واختاره ابن تيمية.
وعلى هذا القول فالبيع غير صحيح، لأنه فسخ الوكالة قبل البيع.
القول الثاني: أن تصرفه نافذ ويشترط أن يعلم الوكيل بالوكالة.
وهذا مذهب أبي حنيفة.
قالوا: لأن تصرفه مستند إلى إذن سابق لم يعلم بإزالته فكان تصرفًا صحيحًا، وهذا القول هو الصحيح.
م / تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابةُ فيها.
هذا ضابط فقهي: تجوز الوكالة في كل أمر تجوز فيه النيابة.
م / من حقوق الله: كتفريق الزكاة.
أي: فتجوز الوكالة في تفريق الزكاة، كأن أعطي شخصًا ألف ريال وقال له: خذ هذه الألف زكاة مالي ووزعها على الفقراء
م / والكفارة ونحوها.
كشخص عليه كفارة يمين، وقال لشخص: هذه 50 ريالا تشتري بها طعامًا وتوزعها على عشرة مساكين
م / ومن حقوق الآدميين، كالعقود والفسوخ وغيرها.
تنقسم الوكالة في حقوق الآدميين من حيث التوكيل إلى قسمين:
الأول: قسم يصح التوكيل فيه:
مثل العقود: البيع، والشراء، والإجارة، والقرض والنكاح.
كأن أقول لشخص: وكلتك تبيع سيارتي.