فهرس الكتاب
الشراء: كأن أقول لشخص: وكلتك تشتري لي سيارة.
الإجارة: كأن أقول لشخص: وكلتك تستأجر لي بيتًا.
والفسوخ: كالطلاق، والخلع، والعتق، والإقالة.
الطلاق: كأن أقول لشخص: يا فلان وكلتك أن تطلق زوجتي (وتكون الفائدة - أنه يثبت طلاقها عند المحكمة) .
الخلع: كأن أقول لشخص: وكلتك مخالعة زوجتي (الخلع مفارقة الزوجة على عوض) .
العتق: كأن أقول لشخص: وكلتك تعتق عبدي فلان.
الإقالة: اشتريت من فلان سيارة ثم لم تعجبني السيارة، فرجعت إليه وقلت: أريد أن تقيلني البيع، فقال: نعم، فلو وكلت إنسانًا في الإقالة يجوز سواء من البائع أو من المشتري.
فهذه الأمور (كالطلاق .. ) يصح التوكيل فيها لأن المقصود إيجاده بقطع النظر عن الفاعل.
الثاني: قسم لا يصح التوكيل فيه مطلقًا:
الظهار، واللعان، والأيْمان.
لأنها تتعلق بنفس الشخص، فالوكيل لا يستطيع أن يفعلها.
الظهار: فلو وكل شخصًا في الظهار من امرأته، فذهب الرجل إلى المرأة، وقال لها: أنتِ على زوجك كظهر أمه عليه، فهذا لا يجوز ولا يثبت الظهار.
اللعان: وهو ما يكون بين الزوج وزوجته - إذا رماها بالزنا - ولم تعترف، فإنه يقام بينهما لعان (وهو أيمان مؤكدة بشهادات، فيقسم الرجل ثم الزوجة، فهنا لا يجوز للزوج أن يوكل أحدًا غيره لإقامة اللعان، لأنها تتعلق بالشخص نفسه.- أن الوكيل لا يصح أن يضيف اللعنة إلى نفسه.
الأيْمان: أي لا يجوز أن يوكل شخصًا يذهب عنه إلى القاضي ليؤدي اليمين عنه، لأنها تتعلق بالشخص نفسه.
أولًا: لأنها تتعلق بنفس الشخص كما سبق.
ثانيًا: ولأن الإنسان يهاب يمين نفسه ولا يهاب يمين غيره.
• وكذلك: القسم بين الزوجات لا تجوز الوكالة فيها، لأنها تطلب من الشخص نفسه.
• والظهار لا يجوز التوكيل فيه الأمور:
أولًا: لأنه يتعلق بنفس الشخص كما سبق.
ثانيًا: أن الموكل لا يملك ذلك، بل هو حرام عليه، فكيف يصح ذلك من الوكيل.
ثالثًا: أن في قبول الوكيل هذا العمل الموكل فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان وقد نهى الله عن ذلك.
م / وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها.
ذكر المصنف - رحمه الله - الأمور التي لا تدخلها النيابة.