فهرس الكتاب
• وإن وجدها قبل الإعلان: لم يستحق شيئًا، لأنه لم يعمل لي.
إن علم بالإعلان في أثناء الطلب: استحق بقسطه.
مثال: إذا قال أنا كنت أطلبها منذ يومين، فسمعت بالإعلان، وبعد سماعي بالإعلان طلبتها يومين آخرين
فهنا يستحق نصف الجعل.
-إذا وجدها جماعة فإنهم يستحقون الجعل كلا بقسطه.
مثال: قال من وجد ضالتي فله {100} ريال، فذهب عشرة يطلبونها ووجدوها جميعًا، فإنه يقسط الجعل بينهم.
باب الإجارة
م / وهي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملًا معلومًا.
ذكر المصنف - رحمه الله - تعريف الإجارة، وقد عرفها الفقهاء: لغة: مشتقة من الأجر وهو العوض. قال تعالى (لو شئت لاتخذت عليه أجرًا) .
وشرعًا: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم.
• وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) .
(وقد استأجر النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يدله الطريق في سفره للهجرة) رواه البخاري.
وعن أبي هريرة. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال الله تعالى (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره) رواه البخاري.
• هناك شروط للإجارة لم يذكرها المؤلف:
منها: أنه يشترط معرفة المنفعة المعقود عليها.
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر.
مثال: استأجرت منك هذا البيت للسكنى {يصح} .
مثال: استأجرتك أن تدلني على طريق مكة {يصح} .
ومنها: معرفة الأجرة (يعني تكون معلومة) .
قال في المغني (لا نعلم فيه خلافًا) .
فلو استأجرت منك هذا البيت ببعض ما في يدي من الدراهم لم يصح.
لو استأجرت منك هذا البيت بما تلده هذه الفرس لم يصح.
ومنها: تكون المنفعة مباحة. .
فلا تصح على نفع محرم كالزنا والغناء، وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر.