فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 12

عن جابر رضي الله عنه قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما"، معنى ذلك أنه عند إرادة الانتعال تنتعل من جلوس .

بأي النعال يبدأ في لبسه:

عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا".

وكذا عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمشى أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا".

قال العلماء: يستحب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والزينة والنظافة ونحو ذلك كلبس النعل والخف والسراويل والكم وحلق الرأس وترجيله وقص الشارب ونتف الإبط والسواك والاكتحال وتقليم الأظافر والوضوء والغسل والتيمم ودخول المسجد والخروج من الخلاء ودفع الصدقة وغيرها من أنواع الدفع الحسنة وتناول الأشياء الحسنة ونحو ذلك .

يستحب البداءة باليسار في كل ما هو ضد السابق في المسألة الأولى ، فمعنى ذلك خلع النعل والخف والسراويل والكم والخروج من المسجد ودخول الخلاء والاستنجاء ومس الذكر والاستنثار وتعاطي المستقذرات وأشباهها .

ماذا يفعل الإنسان لو قطع شسعه ( نعله ) ؟

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله".

وفي رواية لمسلم:"عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انقطع شسع أحدكم أو من انقطع شسع نعله فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمش في خف واحد ولا يأكل بشماله ولا يجتبى بالثوب الواحد ولا يلتحف الصماء".

عادة تغطية الآنية وإيكاء الأسقيه:

وماذا قالت فيها السنة لكي تحول هذه العادة إلى عبادة عن قصدنا لإتباع النبي صلى الله عليه وسلم ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت