في حديث ابن عباس قال:"لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال" (63) .
وألا يكون فيه تشبه بالكافرات والفاسقات من أهل الفن وغيرهن , لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"من تشبه بقوم فهو منهم" (64) .
وألا يكون فيه تشويه لجمال المرأة وخلقتها , لأن ذلك يعتبر مثلة , وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المثلة (65) .
المبحث الثالث
حلق شعر المولود
يستحب أن يحلق رأس المولود يوم السابع ويتصدق بوزن شعره فضة (66) .
قال النووي: قال أصحابنا ويستحب أن يتصدق بوزن شعره ذهبًا فإن لم يفعل ففضة (67) .
والأحاديث التي وردت في هذا الموضوع ليس فيها ذكر الذهب وإنما فيها ذكر الفضة (68) .
ومما ورد في حلق رأس المولود:
-عن سلمان بن عامر الضبي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"مع الغلام عقيقته فأهريقوا عنه دمًا وأميطوا عنه الأذى" (69) .
-وعن الحسن يقول: إماطة الأذى حلق الرأس (70) .
-عن سمرة بن جندب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى" (71) .
-عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال: وزنت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شعر حسن وحسين فتصدقت بزنة ذلك فضة (72) .
-عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب قال: عق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحسن بشاة , وقال:"يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة"فوزنته فكان وزنه درهمًا أو بعض درهم (73) .
ولا فرق في ما ذكرنا بين الذكور والإناث (74) , قال الماوردي: ومن الناس من كره ذلك في الإناث , لأن حلق شعورهن مكروه (75) .