فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 31

قال النووي: أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر , وأما المرأة فلها التختم في الأصابع كلها . انتهى .

قال المنذري: أخرج البخاري قول أبي بردة إلى آخره تعليقا , وأخرج مسلم من حديث وضع الخاتم وما بعده في اللباس , وحديث الدعاء في الدعوات , وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا .

باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار

اعلم أنه قد ثبت الأحاديث في التختم في اليمين واليسار , فاختلف العلماء في وجه الجمع , فجنحت طائفة إلى استواء الأمرين وجمعوا بذلك بين مختلف الأحاديث , وإلى ذلك أشار أبو داود بترجمة بابه ثم إيراده الأحاديث مع اختلافهما في ذلك بغير ترجيح . وجمع بعضهم بأنه لبس الخاتم أولا في يمينه , ثم حوله في يساره , واستدل بما أخرجه أبو الشيخ وابن عدي عن ابن عمر"أن النبي صلى الله عليه وسلم تختم في يمينه ثم إنه حوله في يساره"قال الحافظ: لو صح هذا لكان قاطعا للنزاع ولكن سنده ضعيف . وجمع البيهقي بأن الذي لبسه في يمينه هو خاتم الذهب , والذي لبسه في يساره هو خاتم الفضة .

قال النووي: أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار واختلفوا في أيتهما أفضل . واستحب مالك اليسار وكره اليمين . قال والصحيح في مذهبنا أن اليمين أفضل .

حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن شريك بن أبي نمرة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شريك و أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه

( قال شريك )

بن عبد الله بن أبي نمر

( وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت