قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أحد على نقش خاتمي هذا ثم ساق الحديث حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم عن المغيرة بن زياد عن نافع عن ابن عمر بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فالتمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يتختم به
( اتخذ )
: أي أمر بصياغته فصيغ له فلبسه أو وجد مصوغا فاتخذه
( وجعل فصه مما يلي بطن كفه )
: قال النووي: لأنه أبعد من الزهو والإعجاب , ولما لم يأمر بذلك جاز جعل فصه في ظاهر الكف . وقد عمل السلف بالوجهين . وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنه . قالوا: ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم انتهى . قال القاري: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة . انتهى
( ونقش )
: أي أمر بنقشه
( محمد )
: بالرفع على الحكاية
( رمى به )
: أي بخاتمه الشريف
( وقال لا ألبسه أبدا )
: كراهة للمشاركة , أو لما رأى من زهوهم بلبسه أو لكونه من ذهب , وكان حينئذ وقت تحريم لبس الذهب على الرجال . قاله القسطلاني
( في بئر أريس )
على وزن عظيم لا ينصرف على الأصح , حديقة بالقرب من مسجد قباء .
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي بنحوه .
( قال أبو داود ولم يختلف الناس إلخ )
: ليست هذه العبارة في بعض النسخ .
( لا ينقش أحد على نقش خاتمي )
: سبب النهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما اتخذ الخاتم ونقش فيه ليختم به كتبه إلى ملوك العجم وغيرهم , فلو نقش غيره مثله لدخلت المفسدة وحصل الخلل . قاله النووي .
قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه .
( فالتمسوه )