فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 47

36-التفرقة بين العموم والمعين ، والقول والقائل ، ومراعاة ضوابط تنزيل الحكم العام على الأعيان: قال شيخ الإسلام في (3/229ـ230) من المجموع"هذا مع أني دائما ـ ومن جالسني يعلم ذ لك مني ـ أنِّي من أعظم الناس نهيًا عن أن يُنْسَبَ معيَّنٌ إلى تكفير، وتفسيق ،ومعصية إلا إذا عُلم أنه قد قامتْ عليه الحجة الرسالية ، التي من خالفها كان كافرًا تارة ،وفاسقًا أخرى ،وعاصيًا أخرى ، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، ومازال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ، ولم يشهد أحدٌ منهم على أحدٍ:لابكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية ...إلى أن قال:"وكنتُ أبيِّن لهم أن ما نُقِل لهم عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا ؛فهو أيضًا حق ،لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين ، ..."ا هـ وانظر المجموع (28/ 500ـ501) ."

وقال في (24/172) :"وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر ؛اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشورة ومناصحة ، وربما اختلف قولهم في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الأُلفة والعصمة وأُخُوَّة الدين ، نعم من خالف الكتاب المستبين،والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة ،خلافًا لا يُعْذَر فيه ؛فهذا يُعامل بما يُعامل به أهل البدع"ا هـ .

37-النظر والموازنة بين خير الخيريْن وشر الشريْن ،فيعمل الأول، ويُترك الثاني ,ومراعاة المصالح والمفاسد ، والحال والمآل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت