فهرس الكتاب
فتضعيف الثمن: يعني بيعه ما قيمته دينار بدينارين ، فيجوز له ألاّ يشتري ويتيمم .
أما مالا يدخل في تقويم المقوِّمِين ، فهو: أن يقدر العارفون بالقيم (المقوِّمون) كُلُهم سعر الماء بأقل من السعر الذي يريد بيعه به صاحب الماء، فإذا طلب دينارين والكل قدّر دون ذلك ، -وإن اختلفت تقديراتهم - كان ذلك السعر فيه غبن فاحش .
ولو قدّر بعضُهُم بأقل ، وبعضهم بأكثر ، أو بالمساوي لما يطلب ، فقد دخل سعره في تقويم المقوِّمين فلا غبن، فعليه الشراء والتوضؤ ،ولا يجزؤه التيمم، إذا كان معه مال .
فإذا طلب دينارا للماء ، وقدرّه بعضُهم بأقلّ من دينار ، وبعضُهم أكثر، فقد دخل الماء ضمن تقديراتهم ، فلا غبن].
س: أيُّ شيء ينقض التيمم ؟
ج: ينقض التيمم: كل شيء ينقض الوضوء ،[ وذلك في حالة كون التيمم بدلًا عن الوضوء فقط ، ولم يكن التيمم عن الجنابة .
وتيمم الجنب ينقضُه كلُّ شيٍء يُوجب الغسل في الحالات الاعتيادية، كالجماع، والإنزال، والتقاء الختانين … الخ ].
وينقضُ التيمُمَ في الصورتين كلتيهما: [ أي إذا كان التيمم للجنابة ، أو كان لأجل الوضوء ] ، ينقضه:وجدان الماء ، والقدرة على استعماله . [ فمن وجد الماء بعد أن كان فاقدًا له ، ولم يقدر على استعماله لمرضِ ، أو حائلٍ ، كوجود عدوٍ ، أو حيوانٍ مفترسٍ ، فحينئذ لا يكفي وجود الماء وحده لنقض التيمم ، لعدم القدرة على استعماله ، فينبغي تحقق الشرطين معا ] .
المبحث الثالث عشر
المسح على الخفين والجبيرة
س: [ هل يصار إلى بدلٍ معينٍ يُعَوِّضُ عن غسل الرجلين ] ؟
ج: نعم ،البدل هو المسح على الخفين،وثبت بالأحاديث الكثيرة الصحيحة.
قال ابنُ المنذر: رُوينا عن الحسن أنّه قال: حدثني سبعون من أصحاب النبي (ص) ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين (1) .
(1) -نصب الراية ج1 / 163 .