فهرس الكتاب
ج: لا يجوز له أن يمسح على خفيه ، بل يُفترض عليه غسل الرجلين مع سائر البدن . [فإن كان ذا عذرٍ تيمم لكليهما،ويجب الغسل بالحدث الأكبر] . س:إذا كان في الخف خرقٌ [ أي تمزُّق] ، هل يجوز المسح عليه ؟
ج: إن كان الخرق كبيرًا، بحيث يبدو منه قدر ثلاثة أصابع من أصغر أصابع الرجل لا يجوز المسح عليه.وإن كان أقل من ذلك ،جاز المسح عليه.
س: الخرق الكثير المؤثر ، أيُحتسب من خفٍ واحد، أم من مجموع الخفين ؟
ج: يُجمعُ فيه خرق خفٍ لا خرق الخفين ، وأعني إذا كان الخرق قدر ثلاثة أصابع الرجل من الخفين ، جاز المسح عليهما.إذ يُحتسب لكل خفٍ علىحدة.
وإن كان المقدار من كل واحد من الخفين أو من أحدهما ، أزيد مما ذكر فلا يجوز المسح عليهما .
س: كيف يُمسح على الخفين ؟
ج: يُمسح على ظاهرهما خطوطًا بالأصابع ،بأنْ يبِلَّ أصابعَ يديه بالماء، ثم يضعهما بتمامهما -أي لا يكفي وضع الأنامل،بل يضع كلّ الأصابع-، ثم يمدها كذلك من أصابع الرجل الى الساق، ولابد من مقدار ثلاثة أصابع في مسح كلِّ خفِّ ٍ .
س: أي شيء ينقض هذا المسح ؟
ج: ينقضه ما ينقضُ الوضوء. فينتقض حينئذ كلُّ الوضوء،بما فيه المسح على الخفين،فيلزمه إعادة الوضوء، ثم يمسح على الخفين إذا كانت المدة باقيه ـ حسب الحالتين للمسافر والمقيم ـ ، وإلاّ وجب غسل الرجل أيضًا.
وينقضه أيضا نزع الخف: في ضمن المدة ،فيعاد الغسل وجوبًا ويلغوالمسح.
وينقضه مضي المدة: أي انتهاء اليوم والليلة للمقيم ، والأيام الثلاثة بلياليها للمسافر. فإذا لم يكن قد أتى ما ينقض الوضوء،فعليه نزع الخف ويغسل رجليه فقط ، ووضؤه كامل على ما سيأتي .
س: إذا مضت المدة،أو نزع خفيه،ولم ينتقض وضؤه ، فماذا يفعل ؟
ج: في هذه الصورة الثلاث يغسل رجليه فقط ،ويصلي ،وليس عليه إعادة بقية الوضوء ، مادام وضوؤه لم ينقضه شيء من نوا قض الوضوء ، فالناقض في الصور المذكورة ،يختص بموضع المسح لا بقية الأعضاء .