الصفحة 48 من 218

ج: يجوز المسح على العصابة إذا شدّت على الجُرح، أو العضو المكسور لحاجة العلاج . وكذا الجبيرة إذا ربُطت على العضو المنكسر، كالذراع.

ويقوم مقام الجبيرة في هذا العصر ( البلاستر ) وشبهه .

س: هل يشترط في صحة مسح العصابة والجبيرة ، شدّهما على طهارة ؟

ج: لا يشترط في مسحهما ذلك ، فانه لو شدّهما على غير وضوء ، ثم أراد أن يتوضأ ، جاز المسح عليهما ، [ وهي ضرورة ولا ريب ] .

س: لو حلَّ العصابة وأسقطها بعد بُرء الجرُح ، هل يبقى مسحُه ؟

ج: يبطل مسح العصابة أو الجبيرة في هذه الصورة ،فلو توضأ قبل ذلك ومسح في وضوئه على العصابة أو الجبيرة ، ثم حلّهما ، وألقاهما لعدم الاحتياج إليهما ، ولم يطرأ أيُّ ناقض آخر من نوا قض الوضوء ، فإنه يغسل محل العصابة ، أو الجبيرة فقط، ثم يصلي .

س: هل يجوز المسح على العمامة ، والقُلُنْسُوة ، والُبرقع ، والقُفازين ؟

ج: لا يجوز المسح على هذه الأشياء [ أبدا ً، بل يجب المسح والغسل] .

المبحث الرابع عشر

الحيض ، والنّفاس ، والإستحاضه

أولًا- الحيض:

س: الحيض ما هو ؟

ج: كتب الله تعالى على بنات بني آدم ، أن يسيل الدم من أرحامِهِنَّ ، وعامة النسوة تنفض أرحامُهُنَّ هذا الدم في كلِّ شهرٍ، ويُسمى هذا السيلان (حيضًا) ،كما يسمى ضده ( طهرًا ) ، [ فهو من المشترك المتضاد ] .

س: هل لهما أحكام ذُكرت في الشر يعه الغراء ؟

ج: نعم لهما أحكام ذكرت في كتب الفقه .

س: إذا حاضت المرأة فأيُّ حكمٍ يتعلق بها ؟

ج: يتعلق بها خمسة أحكام:

الأول: لا يجوز لها أن: تصلي،أو تصوم في أيام حيضها حتى تطهر.

[ وعدم الجواز يعني بطلان تلك العبادات ، وإن قامت بها على وجهها الشرعي ] .

الثاني: لا يجوز لها أن تدخل المسجد ، أو تطوف بالبيت [ أي الكعبة الشريفة ] .

الثالث: لا يجوز لها قراءة القرآن .

الرابع: لا يجوز لها مسُّ المصحف ، أي القرآن الكريم إلا بغلاف متجافٍ- أي مستقل -.

الخامس: لا يجامعها زوجها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت