فهرس الكتاب
س: إذا طَهُرت الحائض ،هل يُفترض عليها أن تقضي الصلاة والصوم ؟
ج: لا تقضي الصلاة أصلًا فأنّها ساقطةٌ عن ذمتها لا إلى قضاء .
فأما صيام رمضان فإنه يُفترض عليها قضاؤه ،إذا طهُرت .
س: هل للحيض مدة من حيث القلة والكثرة ؟
ج: نعم أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها ، وأكثره عشرة أيام ولياليها .
س: هل للدم الذي تراه الحائض لون خاص ؟
ج: كل ما تراه الحائض من: الحُمرة ، والصُفرة ، والكُدرة ،في أيام الحيض فهو حيض ،حتى ترى البياض الخالص .
س: إذا انقطع دم الحائض ، ورأت البياض الخالص ، متى يجوز وطؤها؟
ج: اذا انقطع دم الحيض لأقل من عشرة أيام ، لم يجز وطؤها حتى تغتسل (1) ، أو يمضي عليها وقت صلاة كاملة (2) . وإن انقطع دمها لعشرة أيامٍ جاز وطؤها قبل اغتسالها ، [ وبعد الاغتسال أفضل . وهو قول كثير من الفقهاء من غير الحنفية ] .
س: إذا تخلل الطُهْرُ بين الدمين ، هل هو في حكم الحيض أو الطهارة ؟
ج:الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري ، وتجري عليه أحكام الحيض كلها .
س: هل للطهر مدة من حيث الأقل والأكثر ؟
ج: اقل الطهر خمسة عشر يوما، [ ومعناه إذا انقطع دم الحيض لعشرةِ أيام ، ثم رأت دمًا قبل خمسة عشر يومًا ، فانه لا يكون حيضًا ، لأن مدة الطُهر الفاصل لم تمضِ بعد] .
ولا حدّ لأكثره ، [ فلو كان طُهْرُها ممتدًا إلى سنين ولم تحض ، كانت طاهرة أبدا"،إلى أن ترى دم الحيض ثانية] ."
ثانيًا- النفاس:
س: النفاس ما هو ؟
(1) -هذا إذا كان الانقطاع لأقل من عشرة أيام لتمام عادتها , أما إذا كان لدونها فإنّه لا يجوز وطؤها وإن اغتسلت حتى تمضي عادتهُا ,لان العبور في العادة غالب ,فكان الاحتياط في الاجتناب ( كما في الهداية ) .
(2) - قوله (( كاملة ) ):تحرزا"عمّا إذا انقطع في وقت صلاةٍ ناقصةٍ , كصلاة الضحى , والعيد فانه لا يجوز الوطء حتى تغتسل , أو يمضي عليها وقتُ صلاة الظهر , صرح به في ( الجوهرة النيّرة) ."