فهرس الكتاب
ج: هو الدم الخارج عَقِيب [ ويجوز بالضم ، وهو للمدة الأقرب ] الولادة من رحم المرأة .
س: كم مُدتُه ؟
ج: أكثره أربعون يوما"، [ وما تراه النُفساءُ بعد الأربعين فهو استحاضه ، ولاحدّ لأقله ، فلو انقطع بعد لحظة انتهى نفاسها ] ."
س: أيُّ حكمٍ يتعلق بالنفاس ؟
ج: أحكامه كأحكام الحيض: يمنع الصلاةَ ، والصومَ ، والوطءَ ، ودخولَ المسجدِ ، والطوافَ ، وقراءةَ القرآنِ ، ومسِّهِ إلاّ بغلافٍ متجافٍ .
وتقضي صوم رمضان، ولاتقضي الصلوات- كما في أحكام الحيض -.
س: إذا ولدت ولدين في بطن واحد ، فمن أيهما يبتدئ النفاس ؟
ج: ابتداء نفاسها من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله.
وقال محمد وزفر رحمهما الله تعالى: ابتداؤه من الولد الثاني.
س: إذا شُقَّ بطنُ المرأة ، وأُخرج منه الولد ، هل تصير بذلك نُفساء ؟ وهل تجري عليه أحكام النفاس ؟
ج: لو سال الدم من رحمها من السبيل المعتاد تكون نُفَساء ،ويجري عليها أحكام النفاس . وإذا لم يَسِلْ من رَحِمِها دم ، يكون في حكم سائر الجروح (1) .
س: وإذا ولدت على الوجه المعتاد ، ولم يسل الدم من الرحم ، هل يحكم بالنفاس لأجل هذه الولادة ؟
ج: نعم هي نُفساء ، يجب عليها الغسل، وتأخذ حكمه . (2)
س: ما تقولون في السَقَط ؟ وهل تصير المرأة به نُفساء ؟
ج: نعم تصير به نفساء إذا ظهر بعضُ خَلْقِة ، كيدٍ ، أو رجلٍ ، أو إصبعٍ ، أو ظُفُرٍ ، أو شعرٍ .
وإن لم يظهر له من الأعضاء شئ، فهو كالدم السائل من الرحم ،فإن دام ثلاثة أيام ولياليها ، وتَقَدَمَهُ طُهْرٌ تامٌ ، فهو حيض ،وإلاّ فهو استحاضة (3) .
س: و ما قولكم في الطُهر المتخلل في أيام النفاس ؟
ج: الطهر المتخلل بين الدمين في أربعين يوما"نفاس . [ لكن ما زاد عن الأربعين استحاضة ] ."
ثالثًا ـ الاستحاضة:
س: الاستحاضة ما هي ؟
(1) - راجع البحر الرائق - 1 / 229 .
(2) -راجع البحر الرائق - 1 / 229 .
(3) -راجع الدر المختار .