الصفحة 51 من 218

ج: هي على صور متعددة:

1 -لو رأت الدم ، وانقطع لأقل من ثلاثة أيام فهو استحاضة .

2 -وما زاد على عادتها ، وجاوز على عشرة فكله استحاضة .

3 -إذا رأت الدم أول مرة ، فامتد حتى جاوز عشرة أيام ، فالعشرة تحسب من الحيض ، وما زاد فهو استحاضة . فلو استمر هذا الدم الجاري من المبتدأ سنين ، فحيضها عشرة أيام من كل شهر ، وباقيه استحاضه .

4 -الدم الذي تراه الحامل في أيام حملها استحاضه .

5 -ما تراه الحامل حال ولادتها من الدم،قبل خروج الولد فهواستحاضة.

6-إذا كان لامرأة في النفاس عادة معروفة ، وزاد الدم على أربعين يومًا، ، فما زاد على العادة فهو استحاضة .

7-ولو ولدت أول مرة ، فاستمر دمها وجاوز الأربعين ، فالأربعون يومًا نفاس ، ومازاد فهو استحاضة .

8 -إذا سقط الحَمَل ، ولم يظهر له شيء من الأعضاء ، فلايمكن جعله حيضًا ، فهو استحاضة أيضاَ.

[ أحكام المستحاضة ]

س: ما هي أحكام المستحاضة ؟

ج: هي كالطاهرات في:حكم تلاوة القرآن ، ودخول المسجد ، وصوم الفرض ، والنفل ، وغشيان زوجها لها ، لكنّها إذا لم يمضِ وقت إلاّ ودمُها سائل ، فأنّها في حكم المعذور ، فتتوضأ لوقت كلِّ صلاة ، وتصلي به ما شاءت من فرضٍ أو نفلٍ . وينتقض وضوؤها بخروج وقت الصلاة ، وإذا توضأت جاز لها أن تصلي ، وتطوف بالبيت ، وتمس المصحف .

المبحث الخامس عشر

حكم المعذور

س: كيف يفعل صاحب الرُعاف الدائم [ أي الدم الذي لا ينقطع ] ،وصاحب الجُرح الذي لا يرقأ ،ولا يندمل، ولا يبرأ . ومن به سَلَسْ البول [ أي:استمرار نزوله من غير قدرة على إيقافه ] ،أو انفلات الريح [ أي: تخرج الريح من بطنه من غير قدرة على وقفها أو منعها ] ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت