الصفحة 9 من 19

14 -الجمهور على عدم الفطر بها (أي الحجامة) .

وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور يفطر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليهما القضاء، وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وأبو الوليد النيسابوري وابن حبان. ... 4/ 206

15 -وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى الصوم أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه.

وقال كثير منهم الفطر أفضل عملًا بالرخصة وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.

وقال آخرون: هو مخير مطلقًا.

وقال آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى: يريد بكم اليسر، وهو قول عمر بن عبد العزيز واختاره ابن المنذر.

والذي يترجح قول الجمهور، لكن قد يكون الفطر أفضل لمن اشتد عليه الصوم وتضرر به. 4/ 216

16 -وأما الحديث المشهور (الصائم في السفر كالمفطر في الحضر) فقد أخرجه ابن ماجه مرفوعًا من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 4/ 217

17 -قوله - صلى الله عليه وسلم - (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) وقد اختلف السلف في هذه المسألة:

فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث.

وقال الشافعي في الجديد ومالك وأبو حنيفة لا يصام عن الميت.

وقال الليث وأحمد وإسحاق لا يصام عنه إلا النذر حملًا للعموم الذي في حديث عائشة على المقيد في حديث ابن عباس. ... 4/ 228

18 -قوله - صلى الله عليه وسلم - (صام عنه وليه) قيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته، والأول أرجح، والثاني قريب. ... 2/ 228

19 -وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء. ... 4/ 233

20 -مع أن الصحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أن الصحابي إذا قال فعلنا كذا في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه - صلى الله عليه وسلم - على ذلك. ... 4/ 238

21 -واختلف في حكمه (أي الوصال)

ذهب الأكثرون إلى تحريم الوصال.

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا تواصلوا) .

واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم) إذ لم يجعل الليل محلًا لسوى الفطر، فالصوم فيه مخالفة لوضعه كيوم الفطر.

وأما مواصلته بهم بعد نهيه فلم يكن تقريرًا بل تقريعًا وتنكيلًا.

وذهب أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية إلى جواز الوصال إلى السحر لحديث أبي سعيد (من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت