فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 54

من كتاب (فتاوى أركان الإسلام) للشيخ محمد صالح العثيمين:

س1: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟

يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة ، مثل أن تكون معلمة فتقرأ القرآن للتعليم ، أو تكون طالبة فتقرأ القرآن للتعلم ، أو أمًا تعلم أولادها الصغار أو الكبار فتردد عليهم وتقرأ الآية قبلهم. المهم إذا دعت الحاجة إلى قراءة القرآن للمرأة الحائض فإنه يجوز ولا حرج عليها ، وكذلك لو كانت تخشى أن تنساه فصارت تقرؤه تذكرًا ، فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضًا على أن بعض أهل العلم قال: إنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقًا بلا حاجة.

وقال آخرون: إنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة.

فالأقوال ثلاثة والذي ينبغي أن يقال هو: أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها.

س2: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أو دم استحاضة أو غيره فماذا تعتبره؟

الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض ما لم يتبين أنه دم استحاضة.

س3: إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فما الحكم، وهل تقضي الصلاة عن وقت الحيض؟

إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلًا فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة لقوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت