فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 54

ولا تقضي الصلاة عن وقت الحيض لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل: «أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم» [1] وأجمع أهل العلم على أنها لا تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء مدة الحيض أما إذا طهرت ، وكان باقيًا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» [2] فإذا طهرت وقت العصر، أو قبل طلوع الشمس وكان باقيًا على غروب الشمس أو طلوعها مقدار ركعة فإنها تصلي العصر في المسألة الأولى والفجر في المسألة الثانية.

س4: إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين فهل يجامعها زوجها؟ وإذا عاودها الدم بعد الأربعين. فما الحكم؟

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم (304) .

(2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (608) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت