فهرس الكتاب
النفساء لا يجوز لزوجها أن يجامعها فإذا طهرت في أثناء الأربعين فإنه يجب عليها أن تصلي وصلاتها صحيحة ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال ؛ لأن الله تعالى يقول في الحيض: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 222] فما دام الأذى موجودًا وهو الدم فإنه لا يجوز الجماع فإذا طهرت منه جاز الجماع ، وكما أنه يجب عليها أن تصلي ، ولها أن تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين ن فكذلك الجماع يجوز لزوجها إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها الدم بسبب الجماع حتى تتم الأربعين ولكن لو جامعها قبل ذلك فلا حرج عليه. وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت فإنه يعتبر دم حيض وليس دم نفاس ودم الحيض معلوم عند النساء فمتى أحست به فهو دم حيض ، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرًا من الدهر فإنها تكون مستحاضة وحينئذ ترجع إلى عادتها في الحيض فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي. والله أعلم.
س5: المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟
المعروف عند أهل العلم إذا أسقطت لثلاثة أشهر فإنها لا تصلي لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكون دم نفاس لا تصلي فيه.