فهرس الكتاب
قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحدًا وثمانين يومًا، وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم نفاس، أما إذا كان قبل الثمانين يومًا فإن هذا الدم الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله، وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا فإنها تقضي الصلاة، وإذا كانت لا تدري كم تركت فإنها تقدر وتتحرى وتقضي على ما يغلب عليه ظنها أنها لم تصله.
س6: من أصابها نزيف دم، كيف تصلي؟ ومتى تصوم؟
مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلًا، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت.
وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلًا تامًا وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة، لا تفعله قبل الوقت، تفعله بعد دخول الوقت ثم تصلي وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر والعصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس) حتى يكون عملها هذا واحدًا للصلاتين صلاة الظهر والعصر وواحدًا للصلاتين المغرب والعشاء، وواحدًا لصلاة الفجر بدلًا من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات. والله الموفق.
س7: هل يجوز للمرضع أن تفطر؟ ومتى تقضي، وهل تطعم؟