فهرس الكتاب

الصفحة 6 من 31

ثالثًا: أن أصحاب القول الأول قد عللوا ذلك أن الموهوب له لو مات قبل أن يقبضها لا تكون داخلة في التركة فكذا إذا لم يمت، وهذا تعليل وجيه·

رابعًا: أن أصحاب القول الثاني: قد استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله ... عنهما لكن هذا الحديث محمول على الهبة المقبوضة (3) ·

خامسًا: أن أصحاب القول الثاني قد استدلوا بالقياس على الوقف، والعتق بجامع إزالة الملك، وهذا قياس مع الفارق؛ وذلك؛ لأن الوقف إخراج ملك إلى الله تعالى فخالف الهبة، والعتق إسقاط حق، وليس ... بتمليك (4) ·

سادسًا: أن أصحاب القول الثاني قد استدلوا بالقياس على البيع بجامع إزالة ملك، وهذا قياس مع الفارق؛ لأن البيع من عقود المعاوضات، والهبة من عقود التبرعات ·

وبهذا ظهر لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض · والله أعلم ·

المطلب الخامس: أركان الهبة وشروطها:

أركان الهبة أربعة عند الجمهور: الواهب، والموهوب له، والموهوب، والصيغة (1) ·

وذهب الحنفية إلى أن للهبة ركنًا واحدًا وهو الإيجاب من الواهب، وأما القبول من الموهوب له فليس ركنًا استحسانًا، والقياس أن يكون ركنًا، وهو قول زفر (2) ·

وأما شروط الهبة فتتلخص في الآتي:

الشرط الأول: أن يكون الواهب جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد· وهذا الشرط متفق عليه بين الأئمة الأربعة ·

الشرط الثاني: أن تكون الهبة مملوكة للواهب، وهذا الشرط نص عليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة ·

الشرط الثالث: أن يكون الواهب مختارًا غير مكره، وهذا الشرط نص عليه الحنابلة ·

الشرط الرابع: أن يكون الموهوب له أهلًا للتمليك، وهذا الشرط نص عليه المالكية، والشافعية، والحنابلة ·

الشرط الخامس: أن تكون الهبة معلومة فلا يجوز هبة المجهول، وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت