الشرط نص عليه الشافعية، والحنابلة، وذهب المالكية إلى عدم اشتراط هذا الشرط، واختاره شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ·
الشرط السادس: أن تكون الهبة مقدورة على تسليمها، وهذا الشرط نص عليه الحنفية، والشافعية، والحنابلة ·
الشرط السابع: أن يكون الشيء الموهوب مما يجوز بيعه، وهذا الشرط نص عليه الحنفية والشافعية، والحنابلة ·
الشرط الثامن: أن لا يكون معلقًا بماله خطر الوجود والعدم من دخول زيد وقدوم خالد ولا مضافًا إلى وقت، وهذا الشرط نص عليه الحنفية، والحنابلة ·
الشرط التاسع: أن يكون محوزًا فلا تجوز هبة المشاع فيما يقسم وتجوز فيما لا يقسم، وهذا الشرط نص عليه الحنفية، وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة إلى عدم اشتراط هذا الشرط ·
الشرط العاشر: يشترط للزوم الهبة القبض، وهذا الشرط سبق الكلام عليه في المطلب السابق (1) ·
الفصل الأول
التسوية في هبة الأولاد
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: حكم التسوية في هبة الأولاد:
اختلف العلماء في التسوية في هبة الأولاد على قولين:
القول الأول: أن التسوية واجبة، فإن خص بعضهم بهبة، أو فاضل بينهم فهو آثم، وهو مروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبه قال عبد الله بن شداد بن الهاد، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي، ومجاهد بن جبر، وعامر الشعبي، وطاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح، وعبد الله بن شبرمة، وعبد الله بن المبارك، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسماعيل البخاري، وهو رواية عن شريح، وسفيان الثوري (1) · وإليه ذهب الحنابلة (2) ، والظاهرية (3) ، وهو رواية عن الإمام مالك (4) ، واختاره الشيخ المحدث أحمد بن عمر القرطبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه