فهرس الكتاب
(لا يرقون) غلط من الراوي، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ذلك، قال: وإنما الحديث: (هم الذين لا يسترقون) . 1/ 476
366 -لماذا هؤلاء السبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟
لكمال توحيدهم، ولهذا قال: (وعلى ربهم يتوكلون) فكمال توكلهم على ربهم، وسكونهم إليه، وثقتهم به، ورضاهم عنه، وإنزال حوائجهم به، لا يسألون الناس شيئًا لا رقية ولا غيرها. ... 1/ 477
367 -هل كان - صلى الله عليه وسلم - يخص يومًا لعيادة المرضى؟
لم يكن من هديه - عليه السلام - أن يخص يومًا من الأيام بعيادة المريض، ولا وقتًا من الأوقات، بل شرع لأمته عيادة المرضى ليلًا ونهارًا، وفي سائر الأوقات. ... 1/ 478
368 -هل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على الميت في المسجد؟
لم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه في المسجد، وإنما كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانًا على الميت في المسجد، كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد، ولكن لم يكن ذلك سنته وهديه. ... 1/ 481
369 -ما الجواب عن حديث (من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له) ؟
ضعف الإمام أحمد وغيره هذا الحديث، قال الإمام أحمد: هو مما تفرد به صالح مولى التوأمة.
قلت: وصالح ثقة في نفسه، كما قال عباس الدوري عن ابن معين.
وهذا الحديث حسن، فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه، وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبًا لرد ما حدث به قبل الاختلاط.
قال - أي الخطابي: ويحتمل أن يكون معنى حديث أبي هريرة إن ثبت، متأولًا على نقصان الأجر، وذلك أن من صلى عليها في المسجد، فالغالب أنه ينصرف إلى أهله ولا يشهد دفنه، وأن من سعى إلى الجنازة، فصلى عليها بحضرة المقابر، شهد دفنه، وأحرز أجر القيراطين.
وتأولت طائفة معنى قوله (فلا شيء له) أي فلا شيء عليه، ليتحد اللفظين، ولا يتناقضان كما قال تعالى: (وإن أسأتم فلها) أي: فعليها. ... 1/ 481 - 483
370 -كيف يفعل - صلى الله عليه وسلم - إذا قصّر الكفن؟
كان إذا قصّر الكفن عن ستر جميع البدن، غطى رأسه، وجعل على رجليه من العشب. ... 1/ 485
371 -هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة؟
قال شيخنا: لا تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، بل هي سنة. ... 1/ 486
372 -ما المقصود من الصلاة على الجنازة؟
مقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت، لذلك حفظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة
عليه - صلى الله عليه وسلم -. ... 1/ 486
373 -كم عدد التكبيرات على الجنازة؟
ذكر سعيد بن منصور عن الحكم بن عتبة أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمسًا، وستًا، وسبعًا.
وهذه آثار صحيحة، لا موجب للمنع منها، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده. 1/ 489