الصفحة 82 من 97

ومنها أنَّ الماء الذي بآبار ثمود، لا يجوز شُربه، ولا الطبخُ منه، ولا العجينُ به، ولا الطهارةُ به، ويجوز أن يُسقى البهائم إلا ما كان من بئر الناقة.

ومنها: أنَّ مَن مرَّ بديار المغضوب عليهم والمعذَّبين، لم ينبغ له أن يدخُلَها، ولا يُقيم بها، بل يُسرع السير.

ومنها: أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمعُ بين الصلاتين في السفر.

ومنها: جوازُ التَّيَمُم بالرمل.

ومنها: أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أقام بتَبُوك عشرين يومًا يَقْصُر الصلاة، ولم يَقل للأُمَّة: لا يقصر الرجل الصلاة إذا أقام أكثرَ من ذلك.

ومنها: جوازُ بلِ استحبابُ حِنْث الحالف في يمينه إذا رأى غيرَها خيرًا منها، فيكفِّرُ عن يمينه، ويفعلُ الذي هو خير.

ومنها: انعقادُ اليمين في حال الغضب إذا لم يَخْرُج بصحابه إلى حد لا يعلم معه ما يقول.

ومنها: أن أهلَ العهد والذِّمَّة إذا أحدث أحد منهم حَدَثًا فيه ضرر على الإسلام، انتقضَ عهدُه في ماله ونفسه، وأنه إذا لم يقدر عليه الإمام، فدمُه وماله هدر، وهو لمن أخذه.

ومنها: جواز الدفن بالليل.

ومنها: تحريقُ أمكنة المعصية التي يُعصى اللهُ ورسولُه فيها وهدمُها، كما حرقَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسجد الضِّرار.

ومنها: أن الوقف لا يصح على غير برٍّ ولا قُربة.

ومنها: جوازُ إخبار الرجل عن تفريطه وتقصِيرِه في طاعة الله ورسوله، وعن سبب ذلك.

ومنها: جوازُ مدح الإنسان نفسه بما فيه من الخير إذا لم يكن على سبيل الفخر والترفع.

ومنها: تسلية الإنسان نفسَه عما لم يُقدَّر له من الخير بِما قُدِّر له مِن نظيره أو خير منه.

ومنها: أن بَيْعةَ العَقَبَةِ كانت مِن أفضل مشاهد الصحابة.

ومنها أن السِّترَ والكِتمان إذا تضمن مفسدة، لم يجز.

ومنها: أن الجيشَ في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن لهم دِيوان، وأول مَن دوَّن الدِّيوان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.

ومنها: أن الرجلَ إذا حضرت له فُرصةُ القُربة والطاعة، فالحزمُ كُلُّ الحزم في انتهازها، والمبادرة إليها، والعجزُ في تأخيرها، والتسويف بها.

ومنها: أن السُّنَّة للقادم من السفر أن يدخل البلَد على وضوء، وأن يبدأ ببيت الله قبل بيته، فيُصَلِّى فيه ركعتين.

ومنها: تركُ الإمام والحاكم ردَّ السلام على مَن أحدث حَدَثًا تأديبًا له، وزجرًا لغيره.

ومنها: توفيقُ اللهِ لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق.

ومنها: عِظَم مقدارِ الصِّدق، وتعليقُ سعادة الدنيا والآخرة، والنجاة مِن شرهما به. 3/ 488 - 516

585 -متى يكون الجهاد فرض عين؟

إذا استنفر - أي الإمام - الجيش، لزمهم النفيرُ، ولم يجز لأحد التخلفُ إلا بإذنه، وهذا أحدُ المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عَيْن.

والثاني: إذا حضر العدوُّ البلد.

والثالث: إذا حضر بين الصفين. ... 3/ 488

586 -ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينكر على من دفن ليلًا، وثبت النهي عن الدفن ليلًا. كيف ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت