الصفحة 91 من 97

وأيضًا فإنَّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - علَّم أُمَّته ما يُسْتَحب لهم في الصيام، وما يُكره لهم، ولم يجعلِ السِّوَاكَ من القسم المكروه، وهو يعلم أنهم يفعلونه، وقد حضَّهم عليه بأبلغ ألفاظِ العموم والشمول، وهم يُشاهدونه يَستاك وهو صائم مرارًا كثيرة تَفُوتُ الإحصاء، ويعلم أنهم يقتدون به، ولم يقل لهم يومًا من الدهر: لا تستاكوا بعد الزوال، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع. ... 4/ 323 - 324

639 -هل وردفي الطين أحاديث صحيحة؟

ورد فيه أحاديث موضوعة لا يَصِحُّ منها شيء. ... 4/ 337

640 -ما معنى قوله تعالى: (وطلح منضود) ؟

قال أكثر المفسِّرين: هو المَوْز. و"المنضودُ": هو الذي قد نُضِّدَ بعضُه على بعض، كالمُشْط. وقيل:"الطلحُ": الشجرُ ذو الشَّوْك، نُضِّدَ مكانَ كل شَوْكة ثمرة، فثمرُه قد نُضِّدَ بعضُه إلى بعض، فهو مثل الموز، وهذا القولُ أصح، ويكون مَن ذكر الموزَ من السَّلَف أراد التمثيل لا التخصيصَ. 4/ 337

641 -هل ورد في العدس أحاديث صحيحة؟

قد ورد فيه أحاديثُ كُلُّهَا باطلة على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقُلْ شيئًا منها. 4/ 344

642 -ما العلة في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟

قيل: عِلَّةُ التحريم تضييقُ النقود. وقيل: العِلَّةُ الفخر والخُيلاَء. وقيل: العِلَّةُ كسرُ قلوب الفقراء والمساكين إذا رأوها وعاينوها.

وهذه العللُ فيها ما فيها.

فالصواب أنَّ العِلَّة والله أعلم ما يُكْسِب استعمالُها القلبَ من الهيئة، والحالة المنافية للعبودية منافاةً ظاهرة، ولهذا عَلَّل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - بأنها للكفار في الدُّنْيا. ... 4/ 351

643 -اذكر بعض الفوائد من حديث (إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم ... ) ؟

ففي هذا الحديث إلقاءُ العالِمُ المسائلَ على أصحابه، وتمرينُهم، واختبارُ ما عندهم.

وفيه ضربُ الأمثال والتشبيه.

وفيه ما كان عليه الصحابةُ من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم.

وفيه فرحُ الرجل بإصابة ولده، وتوفيقه للصواب.

وفيه أنه لا يُكره للولد أن يُجيبَ بما يَعْرِفُ بحضرة أبيه، وإن لم يَعرفه الأبُ، وليس في ذلك إساءةُ أدب عليه.

وفيه ما تضمنه تشبيهُ المسلم بالنخلة من كثرة خيرها، ودوامِ ظلها، وطيبِ ثمرها، ووجودِهِ على الدوام. 4/ 397 - 398

644 -اذكر بعض الفوائد من حديث: (إن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برض رأسه) ؟

في هذا الحديثِ دليلٌ على قتلِ الرجل بالمرأة.

وعلى أن الجاني يُفعل به كمَا فَعَلَ.

وأن القتل غيلة لا يُشترط فيه إذنُ الولي، فإنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لم يدفعه إلى أوليائها ولم يقل: إن شِئتُم فاقتلُوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهبُ مالك، واختيارُ شيخِ الإسلام ابن تيمية، ومن قال: إنه فعل ذلك لِنقض العهد، لم يَصِحَّ، فإن ناقض العهد لا تُرضخُ رأسهُ بالحجارة، بل يُقتل بالسيف. 5/ 8

645 -اذكر بعض الفوائد من حديث (إن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغرّة: عبد أو وليدة في الجنين وجعل دية المقتولة على عصب القاتلة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت