الصفحة 34 من 46

"لا أُلْفيّن أحدكم متكئًا على أريكتهِ يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيتُ عنه، فيقول: لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه"

[صحيح الجامع (2/ 1204) حديث رقم 7172/ 2454] .

وفي جزء من حديث الترمذي رحمه الله موضحًا لمعنى الحديث السابق:

".... و إنَّ ما حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما حرّم الله"

[صحيح سنن الترمذي (3/ 64) حديث: 2664] .

ولنقف مرة أخرى مع هَدْي النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جاء بالخير كل الخير للناس في كل مكان و في كل زمان - ليصم آذان هؤلاء الضالين المضلين الذين ينادون بتحرير المرأة - بزعمهم - حديث عظيم رواه الشيخان الجليلان البخاري وسلم رحمهما الله رحمة واسعة كما رواه غيرهم كثير رحمهم الله جميعًا من المحدثين الثقات .. ففي حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها: أن امرأة تُوفىّّ زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل، قد كان إحداكن تمكث في شر أحلاسها - أو شربيتها - فإذا كان حولٌ فمرّ كلبٌ رمت ببعرةٍ".. فلا .. حتى تمضي أربعة أشهر وعشرا"

[فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (9/ 400) حديث: 5338]

وفي رواية مسلم رحمه الله لهذا الأمر كرواية البخاري رحمه الله .. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا .. (مرتين أو ثلاثًا .. كل ذلك يقول: لا) ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تَرْميِ بالبعرة على رأس الحول" [مسلم النووي 8/ 96) ح: 1488] .

وبعد أن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تَحِدُّ عليه سنةً كاملة كما في الحديثين السابقين - فأُمرت في الإسلام أن لا تحد على أحد مات لها فوق ثلاث إلا على الزوج تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا كما في الحديث المشهور في هذا الأمر - ثم نالت المرأة نصف ميراث الرجل كما قال تعالى في جزء من آية النساء /11"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثلُ حظ الأنثيين ... الآية"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت