فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 99

القاعدة الثانية: ( جوازم الفعل المضارع، ونواصبه؛ تخلّصه للاستقبال ) [1] .

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ـ رحمه الله ـ في معرض ردّه على بعض الفرق النافين لصفات الله الاختيارية، وهي التي يتصف بها الربّ ـ عزّ وجلّ ـ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته، مثل كلامه وسمعه وبصره وإرادته ومحبّته.. ونحو ذلك ممّا نطق به الكتاب العزيز، مثل قوله سبحانه: { إنّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون } [يس: 82] ، وقوله: { ولا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غدًا * إلا أن يشاء الله.. } [الكهف: 23، 24] ، وقوله: { لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء الله.. } [الفتح: 27] ، وقوله: {وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مردّ له.. } [الرعد: 11] ، وأمثال ذلك في القرآن..

(1) مجموع الفتاوى: 6/ 225.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت