فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 99

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ [النساء:160] ، وهذه قاعدة عظيمة ربّما ننبّه إن شاء الله عليها ).

القاعدة الثالثة عشرة: ( الأصل أنّه لا يَحْرُم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دلّ الكتاب والسنّة على تحريمه. كما لا يُشرع لهم من العبادات التي يتقرّبون بها إلى الله إلا ما دلّ الكتاب والسنّة على شرعه ) [1] .

هذه القاعدة ذكرها الشيخ ضمن رسالته المشهورة، الموسومة بـ (السياسة الشرعية ) ، عند حديثه عن الأموال وما تنازع الناس فيه من المعاملات، فذكر هذا الأصل العظيم..

(1) مجموع الفتاوى: 28/ 386.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت