فهرس الكتاب
الصفحة 189 من 594
قوله: ويجوز للجنب والحائض غسل الميت على غلط، قاله في (( الروضة ) ). انتهى كلامه.
وتعبيره بقوله: (( على ) )غلط انعكس به الحكم، وصوابه- وهو المذكور في (( الروضة ) )- تعبيره بـ (( لا ) )أي: (( لا ) )النافية.
حجم الخط: