فهرس الكتاب
- 📄
ولا ضمانا لعدم التعدى في نفس الامر بل ذاد بعضهم على هذا بانه لو تعاطى شرب الماء وهو يعلم انه ماء ولكنه على صورة استعمال الحرام كشربه في انية الخمر في صورة مجلس الشراب صار حراما لشبهه بالشربه وان كانت النيه لا يتصور وقوعها على الحرام مع العلم بحله ونحوه لو جامع اهله وهو في ذهنه مجامعة من تحرم عليه وصور في ذهنه انه يجامع تلك اللحظه المحرمه فانه يحرم عليه ذلك وكل ذلك لشبهه بصورة الحريم 1هـ (فما اعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطى البهائم المهمله عن سهو وغفله) وما اعظم حسرته (ولا ينبغى ان يستحقر العبد شيئا من الخطوات والخطرات واللحظات فكل ذلك يسئل عنه يوم القيامه انه لم فعله وما الذى قصد به هذا في مباح محض لا تشوبه كراهه ولذلك قال صلى الله عليه وسلم حلالها حساب وحرامها عقاب) قد تقدم للعراقى انه لم يجده يعنى مطلقا مرفوعا وقد رواه ابن ابى الدنيا والبيهقى في الشعب من طريقه عن على موقوفا بلفظ وحرامها النار وسنده منقطع وقد روى من حديث ابن عباس عن الديلى بلفظ ياابن ادم الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب ومن حديث انس عند الحاكم في اثناء الحديث أف الدنيا وما فيها من البليات حلالها حساب وحرامها عقاب (وفى حديث معاذ بن جبل) رضى الله عنه (ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان العبد ليسئل يوم القيامه عن كل شىء حتى عن كحل عينيه وعن فتات الطينه باصبعيه وعن لبسه ثوب اخيه) نقله صاحب القوت وقال العراقى لم اجد له اسنادا قلت بل رواه ابو نعيم في الحليه بلفظ يامعاذ ان المؤمن لدى الحق استر وساق الحديث بتمامه وفيه يامعاذ ان المؤمن ليسئل يوم القيامه عن جميع سعيه حتى عن كحل عينيه الحديث (وفى خبرا اخر من تطيب لله تعالى جاء يوم القيامه وريحه اطيب من المسك ومن تطيب لغير الله تعالى جاء يوم القيامه وريحه انتن من الجيفه) تقد قريبا انه من مرسل عبد الله بن ابى طلحه رواه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاه (فاستعمال