فهرس الكتاب
سقط الواجب لفوات المحل، ويجبر بسجدتى السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [126]
غلب على ظنه أنه ( وكان قد استتم قائمًا ) أنه لم يتشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
سقط الواجب لفوات المحل - ويجبر بسجدتى السهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [127]
غلب على ظنه في الصورة السابقة ( أنه تشهد - ولكنه غير متأكد ) ، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يبنى على غلبة الظن أيضًا فيعتبر أنه تشهد، فيسلم بعد أن يفرغ من صلاته، ويسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [128]
شك - في الصورة السابقة - أنه لم يتشهد، ولم يغلب على ظنه شئ، فماذا يفعل ؟
الجواب:
الشاك يبنى على الأقل فيعتبر أنه لم يتشهد ولكنه يمضى في صلاته، لفوات المحل، ويسجد للسهو قبل السلام، والله تعالى أعلم.
الموضع الثالث: مسائل متفرقة في التشهد ..
مسألة [129]
نسى التشهد الأخير، واستتم قائمًا ليأتى بركعة زائدة - ناسيًا - ثم تذكر - أو ذُكِّر - فماذا يفعل ؟
الجواب:
يجب عليه الرجوع - في هذه الحالة - متى تذكر؛ لأن الصلاة قد انتهت، ولم يبقَ منها إلا التشهد والتسليم، فتلبثه حينئذٍ بالقيام غير معتبر، فيجب عليه الجلوس للتشهد مباشرة من غير تكبيرة انتقال، وترك هذه الزيادة، ويسجد للسهو بعد السلام (وليس قبل السلام) ؛ لكونه أتى بالواجب قطعًا، وإنما يسجد قبل السلام مَنْ فاته الواجب، ولم يأتِ به، وأما هنا؛ فقد أتى بالواجب، وإنما يسجد بعد السلام لجبر هذه الزيادة التى فعلها، والله تعالى أعلم.
مسألة [130]
نسى - فتشهد بعد الركعة الأولى (فى غير موضع التشهد) وتنبه عن قريب، فماذا يفعل ؟
الجواب:
وجب عليه ترك هذا الواجب (الذى وُضِعَ في غير موضعه) فورًا، ولا شئ عليه هنا، لأنه جلس جلسةً خفيفةً من جِنس جِلسة الاستراحة، فلا تضر، والله تعالى أعلم.
مسألة [131]
تذكر - في الوضع السابق - بعد أن فرغ من التشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب: