فهرس الكتاب
هنا يكون قد زاد واجبًا متميزًا في غير موضعه، فيسجد للسهو بعد السلام، والله تعالى أعلم.
الموضع الرابع: تنبه بعد الصلاة ..
وفيه ثلاث مسائل:
مسألة [132]
بعد أن فرغ من صلاته - تذكر أنه نسى التشهد- فماذا يفعل ؟
الجواب:
هذا السهو؛ كان الواجب عليه أن يسجد له قبل السلام، وبما أنه لم يعلم به إلا بعد السلام، فهنا يسجد بعد السلام، ولا شئ عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [133]
بعد الصلاة طرأ عليه شك، (أو غلب على ظنه) أنه لم يتشهد، فماذا يفعل ؟
الجواب:
لا شئ عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [134]
تيقن- بعد أن انتقض وضوءه - أنه ترك التشهد الأول، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يتوضأ، ويسجد للسهو، وهو جالس، ولا يؤمر بإعادة الصلاة، لأن التشهد ليس ركنًا ! والله تعالى أعلم.
الموضع الخامس: الإمام والمُؤتمّ في الواجبات..
وفيه أربع مسائل:
مسألة [135]
ترك الإمام واجبًا- وفات محله - فماذا يفعل المأموم ؟
الجواب:
يجب على المأموم التنبيه على الإمام بالتسبيح:"سبحان الله"، رغم أنه لا يجوز للإمام الرجوع للواجب بعد فوات محله، وإنما فائدة التسبيح أن يتنبه الإمام أنه ترك هذا الواجب، فيسجد له قبل السلام، والله تعالى أعلم.
مسألة [136]
سها الإمام - فقام عن التشهد الأول - فلما اعتدل قائمًا وسبحوا له جلس !! فكيف يتصرف المأموم ؟
الجواب:
1-أما الإمام فقد أخطأ، وخالف السنة؛ للنهى الوارد عن الرجوع بعد الاعتدال، (وهو صحيح - كما في السلسلة الصحيحة رقم 321 - للألبانى رحمه الله تعالى) .
2-وبما أن المسألة خلافية، فالمأموم لا يسعه مخالفة إمامه في الصلاة إذا كان على غير مذهبه لقوله - صلى الله عليه وسلم - { إنما جعل الإمام ليأتم به، فلا تختلفوا عليه } .متفق عليه.
فعلى المأموم أن يتابع إمامه في هذه الحالة، ويجلس (خلافًا لمن أبطل الصلاة لذلك) .
3-وفى هذه الحالة يكون سجود السهو بعد السلام، لأنه أتى بالواجب، والله تعالى أعلم.
مسألة [137]