فهرس الكتاب
لا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة؛ لأنه لا سجودَ في أصلها، ففى جَبرها أولى، والله تعالى أعلم.
مسألة [152]
رجل استيقن السهو، ثم شك هل سجد للسهو أم لا؟ فماذا يفعل ؟
الجواب:
إذا علم بسهوه، ولم يدرِ، أسجد أم لا، فليسجد للسهو، والله تعالى أعلم.
مسألة [153]
إمام سها سهوًا يوجب السجود قبل السلام، وخلفه رجلٌ يرى أن هذا السهو يوجب السجود بعد السلام - أو العكس- فماذا يفعل هذا المأموم ؟
الجواب:
يتابع إمامه، ولا يختلف عليه، ولا يلزمه شئ، والله تعالى أعلم.
مسألة [154]
هل يجوز أن يسجد للسهو إلى غير القبلة، أو على غير طهارة ؟
الجواب:
سجود السهو من جنس سجود الصلاة، فلا يصح إلا بطهارةٍ وإلى القبلة، وهذا عمل المسلمين من عهد نبيهم - صلى الله عليه وسلم - ولم يُنقَل عن أحدٍ خلافُ ذلك، والله تعالى أعلم.
مسألة [155]
رجل سها سهوًا يوجب السجود قبل السلام، فنسى وسلم، فماذا يفعل ؟
الجواب:
يسجد بعد السلام، ولا شئ عليه، والله تعالى أعلم.
مسألة [156]
رجلٌ فاتته ركعةٌ- أو أكثر- من الصلاة خلف الإمام، فسها الإمام فزاد في صلاته ركعة، فهل يتابعه المسبوق في هذه الزيادة، وهل يَعتدُّ بتلك الركعة ؟
الجواب:
نعم يتابعه المأموم ويعتد بها !
لأنها صحيحة في حق كليهما غير باطلة.
فالإمام ساهٍ غيرُ متعمدٍ للزيادة، والمسبوق قد فاتته ركعة - مثلًا - فهو محسنٌ بأدائها، محسنٌ بمتابعته لإمامه، فهى صحيحة في حقه ويعتد بها. ( قاله ابن عبد المقصود ) ، والله تعالى أعلم.
مسألة [157]
سلم الإمام قبل تمام الصلاة - والمأموم فاته بعض الصلاة - فقام المأموم ليتم صلاته، فتنبه الإمام أن صلاته ناقصة، فقام الإمام ليكمل، فكيف يتصرف المأموم ؟
الجواب: المأموم مخيرٌ بين أمرين:
الأول: إما أن يستمر في قضاء ما فاته منفردًا، ثم يسجد للسهو متابعةً لإمامه.