الضابط الثالث: جميع السهو يُسجد له بعد السلام - للأصل السابق - ماعدا موضعين ..
الأول: في حالة الشك، مع عدم ترجيح شئ، سواء كان في الأركان، أو الواجبات إذا فات محلها.
الثانى: فوات الواجب، سواء كان بالشك أو ترجيح الترك أو الجزم بالترك، والله تعالى أعلم.
الضابط الرابع: الفرق بين من تذكر نقصًا في أركانه - وقد انتقض وضوءه - ومن تذكر زيادة بعد انتقاض الوضوء ..
أما الأول: فصلاته لم تتم بعد، فانتقاض وضوئه بمثابة انتقاضه في الصلاة نفسها، وهذا يبطلها كلها.
وأما الثانى: فصلاته قد تمت، فلا يحتاج إلا إلى ترغيم الشيطان، وهذا يمكن تداركه بعد تجديد الوضوء، والعلم عند الله تعالى.
الضابط الخامس: الفرق بين من تذكر نقصًا في الأركان بعد انتقاض الوضوء ومن تذكر نقصًا في الأركان قبل انتقاض الوضوء ..
فالأول: صلاته باطلة لكونه أحدث قبل تمامها.
والثانى: صلاته ناقصة، وخروجه منها ناسيًا لا يضره، وهو مازال على وضوءه، فيمكنه تدارك ما فاته بخلاف الأول، والله تعالى أعلم.
الضابط السادس: الوصول للمثل هو الحد الفاصل لإمكان تدارك الركن ..
وذلك لأن الركن لا يمكن تركه، فلا بد من الإتيان به، وهذا ممكن في جميع الأحوال إلا إذا وصل لمثله من الركعة التالية، فإنه قد وصل لنفس الموضع الذى يريد الرجوع إليه ! فتلغى الركعة السابقة، وتحل محلها هذه الركعة، ويبنى عليها خلافًا لمن ذهب إلى أن الحد الفاصل لإمكان تدارك الركن هو الدخول في ركعة جديدة، ... والله تعالى أعلم.
الضابط السابع: عدم مخالفة الإمام ولو أخطأ في الأركان !!