فهرس الكتاب
"الصحيح"رقم (4351،7332،3437) وأحمد في"المسند" (1/ 42) عن عمر، قال: سمعت رسول الله ص وهو بوادي العقيق، يقول: (أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة) وعند أبي داود في"السنن"رقم (0771) ،أحمد في"المسند" (1/ 062) بسند صحيح عن ابن عباس قال: خرج رسول الله ص حاجًا، فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه · وكان النبي ص قد صلى العصر والفجر قبل ذلك كما عند البخاري في"الصحيح"رقم (1551) من حديث أنس ·
(8) (ص) (ط) : ويستحب له ·
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (ص) : راحلته ·
(2) لما ثبت عند أبي داود في"السنن"رقم (0771) وأحمد في"المسند" (1/ 062) من حديث ابن عباس: أن النبي ص أهل حين استقلت به راحلته وأهل حين علا على شرف البيداء·
(3) قال الإمام أحمد - في الرجل يزيد في التلبية كلامًا أو دعاءً - قال: أرجو أن لا يكون به بأس· رواية حرب، نقله ابن تيمية في"شرح العمدة" (1/ 685) وينظر: ابن حجر،"الفتح" (3/ 014) ، وفي حديث أنس، عند البخاري في"الصحيح"رقم (1551) أن النبي ص صلي العصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب، حتى استوت به على البيداء حمدالله وسبح وكبر ·
(4) مابينهما اضافة من (ص) و (ط) ·
(5) أخرجه أحمد في"المسند" (3/ 612) من حديث أنس، وأخرج الطبراني في"الصحيح الأوسط"كما في"مجمع الزوائد" (3/ 322) بإسناد حسن من حديث ابن عباس: أن رسول الله ص وقف بعرفات فلما قال لبيك اللهم لبيك، قال: إنما الخير خير الآخرة · وثبت ذلك عن النبي ص في مواطن مختلفة دون لفظ التلبية من حديث أنس وسهل، عند البخاري في"الصحيح"رقم (4382،5973،7973،3146) ومسلم في"الصحيح" (425،4081،5081) وأحمد في"المسند" (3/ 081،811) ·
(6) (ص) و (ط) : للمحرم فعله ·
(7) (ص) و (ط) : من الثياب والسراويل ·
(8) (ص) : استعمال · ساقطه ·
(9) (ص) و (ط) : و ·
(01) مما يلبسه أو يجلس عليه · ينظر: ابن تيمية"شرح العمدة" (2/ 48) ·
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) (ص) : له · ساقطة ·
(2) مما لا ينبت للطيب، ولا يتخذ منه: كالشيح والخزامى والقيصوم · ينظر: ابن قدامة"المغني" (5/ 141) وابن تيمية"شرح العمدة" (2/ 29) ·
(3) أما المرأة، فتجتنب كل ما فيه زينة من الكحل وغيره·ينظر ابن قدامة"المغني" (5/ 75) وابن تيمية"شرح العمدة" (2/ 201) ·
(4) لأنه برميه يدفع أذاه له، لا يدفع أذاه به· ينظر: ابن رجب"القواعد" (701) ·
(5) (ص) و (ط) : رأسه ·
(6) (ص) و (ط) : بخيمة ·
(7) لم يثبت ذلك عن النبي ص وإنما هو من قول بعض السلف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في"مجموع الفتاوى" (62/ 211) والممنوع إنما هو النقاب ومافي حكمه، مما خيط على قدر الوجه، لما ثبت عند البخاري في"الصحيح"رقم (8381) وأحمد في"المسند" (2/ 22) من حديث ابن عمر (لا تنتقب المرأة المحرمة) ·
(8) ساقط من الأصل، وفي الهامش وعليه كلمة حاشية: وإذا مر بالمرأة الرجال الأجانب سدلت خمارها على وجهها وتحرص أن لا يمس وجهها·
(9) (ص) و (ط) : على ساقطة ·
(01) قال ابن قدامة في (المغني) (5/ 551) : ولم أر هذا الشرط عن أحمد، ولا هو في الخبر، مع أن الظاهرخلافه ·
(11) أخرجه مسلم في"الصحيح"رقم (9041) وأحمد في"المسند" (1/ 75،46،56،86،37) من حديث عثمان بن عفان ·
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ