الصفحة 42 من 105

ج: على كل حال قول حديث ابن عمر يؤيد حديث أبي هريرة حديث البروك ويعارض حديث وائل بن حجر والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه والمسألة معروفة ورأينا مبثوث ومعروف فيه في كثير من المناسبات، أما كونه اختار هذا القول فالقول منسوب إلى أهل الحديث والبخاري منهم.

س: هل لطالب العلم الذي له حظ من النظر في الأدلة وترجح له قول غير القول المفتى به في البلد، هل له إذا سئل عن هذه المسألة أن يجيب بما ترجح عنده أم لا؟

ج: نعم يجيب بما يدين الله به ويعتقده ويترجح عنده بالدليل لكن إذا رأى أن إشاعة مثل هذا القول يوجد بلبلة أو يوجد إشكال أو يوجد افتراءات لا يشهر هذا القول إنما يعمل به ويفتي به على جهة لا تؤثر سلبا.

س: بالنسبة لشرح التجريد متى يطبع لشدة الحاجة إليه؟

ج: لعل إذا أنهينا كتاب العلم يطبع بدء الوحي والإيمان والعلم إن شاء الله تعالى.

س: هل من الممكن التكرم علينا بشرح أو لقاء شهري حتى نتمكن من الاستفادة إلى آخره؟

ج: والله هذا في مشقة عظيمة بالنسبة للدرس الشهري والتزام في بعض الجهات بدرس شهري كمكة والمدينة والشرقية أو القسيم ومع ذلك لاستطعت أن أفيدهم فصرت أماطل في بعض المواعيد.

س: ما حكم صلاة الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو عشر دقائق؟

ج: معروف أن قول الجمهور أن وقت صلاة الجمعة ووقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال والمعروف عند الحنابلة أن أول وقتها يبدأ بدخول وقت صلاة العيد من الضحى من ارتفاع الشمس وينتهي وقتها بانتهاء وقت صلاة الظهر ولكل أدلته فثبت أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل يستظل بها، ولا شك أن مثل هذا محمول عند الجمهور على المبالغة في المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها حتى أنهم ينصرفون منها وليس للحيطان ظل يستظل به الجميع جميع المشاة.

س: هذه الصور المنبوذة التي توضع جائزة أم أن حديث النمرقة يدل على تقطيع الصور؟

ج: لا بد من تقطيعها وإزالتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت